Disposal of confiscated proceeds of crime or property and the | UN | التصرّف في العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة وإرجاعها إلى |
regarding the sharing of confiscated proceeds of crime or property | UN | بشأن اقتسام العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة |
Requests for sharing confiscated proceeds of crime or property | UN | طلبات اقتسام العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة |
Sharing of confiscated proceeds of crime or property | UN | اقتسام العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة |
Annex. Draft model bilateral agreement on the sharing of confiscated proceeds of crime or property | UN | مشروع الاتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة |
Disposal of confiscated proceeds of crime or property | UN | التصرف في العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة |
Disposal of confiscated proceeds of crime or property | UN | التصرف في العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة |
Disposal of confiscated proceeds of crime or property and the return of such proceeds to their countries of origin or to countries or persons authorized to receive them | UN | التصرّف في العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة وإرجاعها إلى بلدانها الأصلية أو إلى الأشخاص المؤهلين لتلقيها |
Circumstances in which confiscated proceeds of crime or property [may] [shall] be shared | UN | الأحوال التي [يجوز] [يتعيّن] فيها اقتسام العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة |
[1. Where a Party proposes to share confiscated proceeds of crime or property with the other Party, it shall: | UN | [1- عندما يعتزم أحد الطرفين اقتسام العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة مع الطرف الآخر، يتعيّن عليه: |
The Model Bilateral Agreement on the Sharing of confiscated proceeds of crime or property was developed under the auspices of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and adopted by the Economic and Social Council in its resolution 2005/14. | UN | ووضع الاتفاق الثنائي النموذجي بشأن تسليم العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة تحت رعاية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية واعتمد بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/14. |
(b) The Party holding the confiscated proceeds of crime or property shall transfer a sum equivalent to that proportion set forth in subparagraph (a) above to the other Party in accordance with article 6 of this Agreement. | UN | (ب) يتعيّن على الطرف الذي توجد العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة في حوزته أن يحوّل إلى الطرف الآخر مبلغا يعادل تلك الحصة المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق. |
3. The Parties agree that it may not be appropriate to share where the value of the confiscated proceeds of crime or property is de minimis, subject to previous consultations between them. | UN | 3- يتفق الطرفان على أن الاقتسام قد لا يكون ملائما إذا كانت العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة ضئيلة القيمة، رهنا بإجراء مشاورات مسبقة بينهما. |
Financial statement on the revised draft resolution entitled " Model bilateral agreement on the sharing of confiscated proceeds of crime or property covered by the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 " | UN | بيان مالي بشأن مشروع القرار المنقح المعنون " الاتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة المشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 " |
[2. On receipt of a request for sharing confiscated proceeds of crime or property made in accordance with the provisions of this article, the Party where confiscated proceeds of crime or property are located shall share with the other Party such proceeds of crime or property, as set out in article 3 of this Agreement.] | UN | [2- عند تلقّي طلب لاقتسام عائدات إجرامية أو ممتلكات مصادرة، مقدّم وفقا لأحكام هذه المادة، يتعيّن على الطرف الذي توجد لديه العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة أن يقتسم تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات مع الطرف الآخر، حسبما هو مبيّن في المادة 3 من هذا الاتفاق.] |
(a) The proportion of the confiscated proceeds of crime or property to be shared shall be determined by the Parties on a quantum meruit basis or on any other reasonable basis agreed upon by the Parties; | UN | (أ) يحدّد الطرفان الحصة المراد اقتسامها من العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة على أساس الاستحقاق الكمّي أو أي أساس معقول آخر يتفقان عليه؛ |
Financial statement on the revised draft resolution entitled " Model bilateral agreement on the sharing of confiscated proceeds of crime or property covered by the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 " * | UN | بيان مالي بشأن مشروع القرار المنقح المعنون " الاتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة المشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 " * |
(j) States should make use of the Model Bilateral Agreement on the Sharing of confiscated proceeds of crime or property (Economic and Social Council resolution 2005/14, annex); | UN | (ي) ينبغي للدول استخدام الاتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/14، المرفق)؛ |
The Chair referred to the Model Bilateral Agreement on the Sharing of confiscated proceeds of crime or property (Economic and Social Council resolution 2005/14, annex). | UN | وأشار الرئيس إلى الاتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/14، المرفق). |
Convinced that a model bilateral agreement on sharing confiscated proceeds of crime or property could be a useful tool to facilitate greater international cooperation in that area, being one of the principal objectives of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988, | UN | واقتناعا منها بأن وجود اتفاق ثنائي نموذجي بشأن اقتسام العائدات الإجرامية أو الممتلكات المصادرة يمكن أن يكون أداة مفيدة لتسهيل زيادة التعاون الدولي في ذلك المجال، حيث إنه يمثّل واحدا من الأهداف الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، |