2. Challenge proceedings may be made by way of [an application for reconsideration to the procuring entity under article 65 of this Law, an application for review to the [name of the independent body] under article 66 of this Law or an appeal to the [name of the court or courts].] " | UN | 2- يجوز بدء إجراءات الاعتراض عن طريق [تقديم طلب إعادة نظر إلى الجهة المشترية بمقتضى المادة 65 من هذا القانون، أو طلب مراجعة إلى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بمقتضى المادة 66 من هذا القانون، أو طلب استئناف إلى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم].] " |
(c) Where it receives notice of an application or of an appeal from the [name of the court or courts]. | UN | (ج) إذا تلقت إشعاراً بطلب أو باستئناف من [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]. |
[3. A supplier or contractor may appeal any decision taken in challenge proceedings under article 66 or 67 of this Law in the [name of the court or courts]]. | UN | [3- يجوز لأيِّ مورِّد أو مقاول أن يستأنف أيَّ قرار متّخذ بشأن إجراءات الاعتراض بمقتضى المادة 66 أو المادة 67 من هذا القانون لدى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]]. |
Disclosure of the portion of the record referred to in subparagraphs (s) and (t) may be ordered at an earlier stage only by the [name of the court or courts] or [name of the relevant organ designated by the enacting State]. " | UN | ولا يجوز أن يَأمر بإفشاء الجزء من السجل المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (ق) و(ر) في مرحلة أبكر سوى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتها الدولة المشترعة]. " |
Should article 44 be retained, the footnote thereto would also have to be retained. In article 47, the name of the court or courts should not be indicated by the procuring entity. | UN | ومع ذلك فإنه اذا ما تم الابقاء على المادة ٤٤، يكون من المناسب اﻹبقاء على الحاشية التابعة لها، وفيما يخص المادة ٤٧، ذكر أنه يجب ألا تذكر الجهة المشترية اسم المحكمة أو المحاكم. |
Such additional wording, it was said, would draw on paragraph 2 of draft article 63 in document A/CN.9/729/Add.8 and could read: " A supplier or contractor may appeal any decision taken in challenge proceedings in [name of the court or courts]. " | UN | وقيل إنَّ من الممكن الاستناد في صياغة الفقرة الجديدة إلى نص الفقرة 2 من مشروع المادة 63 الوارد في الوثيقة A/CN.9/729/Add.8، ويمكن أن يكون نصها كما يلي: " يجوز لأيِّ مورِّد أو مقاول أن يستأنف أيَّ قرار متَّخَذ بشأن إجراءات الاعتراض لدى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]. " |
After discussion, it was agreed that article 69 would be deleted and a new paragraph 3 would be included in article 63 that would read: " A supplier or contractor may appeal any decision taken in challenge proceedings under article 65 or 66 of this Law in [name of the court or courts]. " | UN | 174- وبعد المناقشة، اتُّفق على حذف المادة 69 وعلى إضافة فقرة جديدة بالرقم 3 في المادة 63 وأن يكون نصها كما يلي: " يجوز لأيِّ مورِّد أو مقاول أن يستأنف أيَّ قرار متَّخَذ بشأن إجراءات الاعتراض بمقتضى المادة 65 أو المادة 66 من هذا القانون لدى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]. " |
2. Challenge proceedings may be made by way of [an application for reconsideration to the procuring entity under article 66 of this Law, an application for review to the [name of the independent body] under article 67 of this Law or an application or appeal to the [name of the court or courts]]. | UN | 2- يجوز بدءُ إجراءات الاعتراض عن طريق [تقديم طلب إعادة نظر إلى الجهة المشترية بمقتضى المادة 66 من هذا القانون، أو طلب مراجعة إلى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بمقتضى المادة 67 من هذا القانون، أو طلب استئناف إلى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]]. |
7. If the procuring entity does not communicate its decision to the applicant in accordance with the requirements of paragraphs 6 and 8 of this article, the applicant is entitled immediately thereafter to commence proceedings [in the [name of the independent body] under article 67 of this Law or in the [name of the court or courts]]. | UN | 7- إذا لم تُبلغ الجهةُ المشترية مقدِّمَ الطلب بقرارها وفقاً لمتطلبات الفقرتين 6 و8 من هذه المادة، حَقَّ بعد ذلك لمقدِّم الطلب أن يباشر فوراً إجراءات [لدى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بموجب المادة 67 من هذا القانون أو لدى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]]. |
It was agreed that the following provisions should appear in square brackets in both paragraphs as follows: " [in the [name of the independent body] under article 66 of this Law or in the [name of the court or courts]] " . | UN | 155- اتُّفق على أن تُدرَج الأحكامُ التالية بين معقوفتين في كلتا الفقرتين على النحو التالي: " [لدى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بموجب المادة 66 من هذا القانون أو لدى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]] " . |
3. (a) The procuring entity may at any time request the [name of the independent body] or the [name of the court or courts] to authorize it to enter into the procurement contract or framework agreement on the ground that urgent public interest considerations so justify; | UN | 3- (أ) يجوز للجهة المشترية أن تطلب في أيِّ وقت إلى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] أو [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أن تأذن لها بالدخول في عقد اشتراء أو اتفاق إطاري بناءً على أنَّ اعتبارات المصلحة العامة العاجلة تسوّغ ذلك؛ |
Unless required by law or ordered by the [name of the court or courts] or the [name of the relevant organ designated by the enacting State], no party to any such discussions, communications, negotiations or dialogue shall disclose to any other person any technical, price or other information relating to these discussions, communications, negotiations or dialogue without the consent of the other party. " | UN | ولا يجوز لأيِّ طرف في أيِّ مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارات من هذا القبيل أن يُفشي لأيِّ شخص آخر أيَّ معلومات تقنية أو سعرية أو معلومات أخرى تتعلق بهذه المناقشات أو الاتصالات أو المفاوضات أو الحوارات من دون موافقة الطرف الآخر، إلا إذا اقتضى القانون ذلك أو أمرت بذلك [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتها الدولة المشترعة]. " |
Unless required by law or ordered by the [name of the court or courts] or the [name of the relevant organ designated by the enacting State], no party to any such discussions, communications, negotiations or dialogue shall disclose to any other person any technical, price or other information relating to these discussions, communications, negotiations or dialogue without the consent of the other party. | UN | ولا يجوز لأيِّ طرف في أيِّ مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارات من هذا القبيل أن يُفشي لأيِّ شخص آخر أيَّ معلومات تقنية أو سعرية أو معلومات أخرى تتعلق بهذه المناقشات أو الاتصالات أو المفاوضات أو الحوارات من دون موافقة الطرف الآخر، إلاَّ إذا اقتضى القانون ذلك أو أمرت بذلك [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم] أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المختصة التي حددتها الدولة المشترعة]. |
2. The prohibition referred to in paragraph 1 shall lapse ... working days [the enacting State specifies the period] after the decision of the procuring entity, the [name of the independent body] or the [name of the court or courts] has been communicated to the applicant or appellant, as the case may be, to the procuring entity, where applicable, and to all other participants in the challenge proceedings. | UN | 2- تنقضي مدةُ الحظر المشار إليه في الفقرة 1 بعد ... يوم عمل [تحدِّد الدولة المشترعة المدة الزمنية] من إبلاغ مقدِّم الطلب أو المستأنِف، حسب الحالة، والجهة المشترية عند الاقتضاء، وجميع المشاركين الآخرين في إجراءات الاعتراض بقرار الجهة المشترية أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] أو [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]. |
4. If the procuring entity does not give notice to the applicant as required in paragraphs 3 (c) and 8 of this article within the time-limit specified in paragraph 3 of this article, or if the applicant is dissatisfied with the decision so notified, the applicant may immediately thereafter commence proceedings [in the [name of the independent body] under article 67 of this Law or in the [name of the court or courts]]. | UN | 4- إذا لم تُوجِّه الجهة المشترية إشعارا إلى مقدِّم الطلب بحسب مقتضيات الفقرة 3 (ج) والفقرة 8 من هذه المادة في غضون الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، أو إذا كان مقدِّم الطلب غير راض عن القرار الذي بُلِّغ به، جاز له بعد ذلك أن يباشر على الفور إجراءات [لدى [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] بموجب المادة 67 من هذا القانون أو لدى [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]]. |
2. The prohibition referred to in paragraph (1) shall lapse ... working days (the enacting State specifies the period) after the decision of the procuring entity, the [name of the independent body] or the [name of the court or courts] has been communicated to the applicant or appellant, as the case may be, to the procuring entity, where applicable, and to all other participants in the challenge proceedings. " | UN | 2- تنقضي مدة الحظر المُشار إليه في الفقرة 1 بعد ... يوم عمل (تحدِّد الدولة المشترعة المدة الزمنية) من إبلاغ مقدِّم الطلب أو المستأنِِف، حسب الحالة، والجهة المشترية عند الاقتضاء، وجميع المشاركين الآخرين في إجراءات الاعتراض، بقرار الجهة المشترية أو [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة المستقلة] أو [يُدرَجُ هنا اسم المحكمة أو أسماء المحاكم]. " |
We agree to the amendment of the proposed text concerning the purpose of legislative provisions, given that the decision to appoint a single insolvency representative in multiple proceedings should rest with the court or courts hearing the case if they consider that such a decision is conducive to the effectiveness of the proceedings and if the decision does not give rise to conflicts of interest. | UN | 23- نوافق على تعديل النص المقترح بشأن الغرض من الأحكام التشريعية، بالنظر إلى أن البتّ في تعيين ممثل إعسار وحيد في الإجراءات المتعددة ينبغي أن يكون من شأن المحكمة أو المحاكم التي تنظر في القضية إذا ما رأت هذه المحاكم أن هذا القرار سيضفي فعالية على الإجراءات وما لم يؤد إلى حالات من تضارب المصلحة. |
Article 6 names the court or courts that are competent to hand down penalties prescribed in this law. Article 7 contains provisions for the constitution of such a court. Under this article, a court shall be composed of a judge of a court of first instance, acting as president, and two army officers of the rank of captain or higher. | UN | وتتحدث المادة الخامسة عن العقوبات المطبقة على من يخالف الإجراءات المتعلقة بالأحكام العرفية، وتنص المادة السادسة على المحكمة أو المحاكم المختصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وتنص المادة السابعة على الأحكام المتعلقة بتأليف هذه المحكمة، والتي تقضي بأن تؤلف المحكمة من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب أو رتبة أعلى منها. |